السيد علي الطباطبائي

359

رياض المسائل

وعن الصدوق ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) في المبتدئة : أنها تتحيض في كل شهر بثلاثة إلى عشرة ، لمضمرة سماعة : فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ( 3 ) . وما في بعض المعتبرة : عن المستحاضة كيف تصنع ؟ فقال : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين ( 4 ) . وفي التمسك بهما مع أعمية الثاني في مقابل المرسل المتقدم - المعتضد بالشهرة والاجماع المحكي - إشكال ، وإن تأيدا باختلاف الأخبار في التحديد . وعن النهاية ( 5 ) الموافقة للمتن في المبتدئة لما مر والمخالفة له كغيره - كالصدوق في الفقيه والمقنع ( 6 ) وهو في الاستبصار ( 7 ) أيضا على احتمال - في المضطربة ، فحكما بأنها تترك الصوم والصلاة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة أو تعرف عادتها ، للموثق : عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام ؟ فقال : إن رأت الدم لم تصل وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت ثلاثون فرأت الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت ( 8 ) . ومثله الآخر ( 9 ) .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 92 ذيل الحديث 198 . ( 2 ) لم نجده في كتبه المتوفرة لدينا ، ولكن وجدناه في المعتبر نقلا عن السيد المرتضى - قدس سره - : كتاب الطهارة في المبتدأة ج 1 ص 207 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 547 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 549 ، مع اختلاف يسير . ( 5 ) النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض ص 24 و 25 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 98 . والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الحائض و . . . س 18 ص 5 . ( 7 ) الاستبصار : ب 79 في أقل الطهر ج 1 ص 132 ذيل الحديث 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 445 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 544 .